السيد محمد حسن الترحيني العاملي

449

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المنوية أولا ، أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره . وكما يعدل من فائتة إلى مثلها فكذا من حاضرة إلى مثلها كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسيا ( 1 ) ، وإلى فائتة استحبابا على ما تقدّم ( 2 ) ، أو وجوبا على القول الآخر ، ومن الفائتة إلى الأداء أو ذكر براءته منها ( 3 ) ، ومنهما ( 4 ) إلى النافلة في موارد ( 5 ) ، ومن النافلة إلى مثلها ( 6 ) ، لا إلى فريضة ( 7 ) ، وجملة صوره ( 8 ) ست

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 72 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .